العلامة الحلي
424
قواعد الأحكام
يا : الفسوق ، وهو الكذب . يب : الجدال ، وهو قول : " لا والله " و " بلى والله " ، والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة ، وفي دفع دعوى ( 1 ) الكاذبة إشكال . يج : قتل هوام الجسد كالقمل وغيره ، ويجوز النقل لا الإلقاء إلا القراد والحلم . يد : لبس المخيط للرجال ( 2 ) ، إلا السراويل لفاقد الإزار ، وإلا الطيلسان المزرر ، ولا يزره . يه : لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا ، ولا يشقهما لو اضطر على رأي . يو : لبس الخاتم للزينة لا للسنة ، ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة ، ويجوز المعتاد ويحرم إظهاره للزوج . يز : الحناء للزينة على رأي . يح : تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس ، فإن ( 3 ) غطاه وجب الإلقاء واستحب تجديد التلبية ، ويجوز للمرأة ، وعليها أن تسفر عن وجهها ، ويجوز لها سدل القناع ( 4 ) من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها . يط : التظليل للرجل سائرا اختيارا ، ويختص المرأة والمريض ( 5 ) به
--> ( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " الدعوى " ، وفي ( ب ) : " الدعوة " . ( 2 ) في ( د ) : " للرجل " . ( 3 ) في ( أ ) " فلو " . ( 4 ) في ( ب ) : " أن تسدل " ، وفي ( د ) : " أن تسدل قناعها " . ( 5 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : " المريض والمرأة " .